الشيخ السبحاني

24

سلسلة المسائل الفقهية

فالآية تعلّق جواز تزويج الأمة بعدم الاستطاعة على نكاح الحرة ، لأجل غلاء مهرها بخلاف مهر الأمة فانّها كانت زهيدة الثمن . فإذا عاد الزمان إلى غير هذا الوضع وصار مهر الأمة والحرة على حدّ سواء ، بل كان مهر الحرة أقل فلا ينبغي أن يتزوج المملوكة فقد غيّرت الظروف جواز الحكم إلى كراهته أو تحريمه . 19 . روى بكير بن محمد ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال سأله رجل وأنا حاضر ، فقال : يكون لي غلام فيشرب الخمر ويدخل في هذه الأُمور المكروهة فأُريد عتقه ، فهل أُعتقه أحبّ إليك أم أبيعه وأتصدق بثمنه ؟ فقال : « إنّ العتق في بعض الزمان أفضل ، وفي بعض الزمان الصدقة أفضل ، فإن كان الناس حسنة حالُهم ، فالعتق أفضل ، وإذا كانوا شديدة حالُهم فالصدقة أفضل ، وبيع هذا أحبّ إليّ إذا كان بهذه الحال » . « 1 »

--> ( 1 ) . الوسائل : 16 ، الباب 27 من أبواب العتق ، الحديث 1 .