الشيخ السبحاني
6
سلسلة المسائل الفقهية
ويطلق على الذكر من أقارب الميت الذي لم تدخل في نسبته إلى الميت أُنثى ، وسُمُّوا عصبة لأنّهم أصابوا به ، أي أحاطوا بالميت ، فالأب طرف والابن طرف والأخ طرف ، والعم طرف ، وهؤلاء كلّهم عَصَبَة ، لأنّهم يحيطون بالميت كإحاطة العمامة بالرأس . وفي مصطلح الفقهاء : العصبَة ، هو الوارث بغير فرض وتقدير ، فإذا كان معه ذو فرض أخذ بما فضل عنه قلّ أو كثر ، وإن انفرد ، أخذ الكل ، وإن استغرقت الفروض المال ، سقط . « 1 » الثاني : أقسام العصبة تنقسم العصبة عندهم إلى قسمين : الأوّل : العصبة النَّسَبيّة . الثاني : العصبة السببيّة . أمّا القسم الأوّل فهو على ثلاثة أصناف :
--> ( 1 ) - المغني : 226 / 6 .