الشيخ السبحاني
54
سلسلة المسائل الفقهية
وما بقي للعم للأب والأُمّ ، ولا يكون للعمّة من قبل الأب شيء . إلى غير ذلك من الصور التي يمكن أن ينطبق عليها الخبر . قال السيد المرتضى ، ولا عتب إذا قلنا إنّ الرواية وردت : في من خلّف أُختين لأُمّ ، وابن أخ ، وبنت أخ لأب وأُمّ ، وأخاً لأب ، فإنّ الأُختين من الأُمّ فرضهنّ الثلث وما بقي فلأولى ذكر أقرب ، وهو الأخ من الأب وسقط ابن الأخ وبنت الأخ ، لأنّ الأخ أقرب منهما . وفي موضع آخر وهو أن يخلف الميّت امرأة وعمّاً وعمّة ، وخالًا وخالة ، وابن أخ ، فللمرأة الربع وما بقي فلأولى ذكر وهو ابن الأخ ؛ وسقط الباقون . والعجب أنّهم ورثوا الأُخت مع البنت عصبة ، فإن قالوا : من حيث عصبها أخوها ، قلنا : فألّا جعلتم البنت عصبة عند عدم البنين ويكون أبوها هو الذي يعصِّبها . « 1 »
--> ( 1 ) - الانتصار : 280 .