الشيخ السبحاني
45
سلسلة المسائل الفقهية
وثالثاً : أنّ التصريح بالفرض لأجل التنبيه على أنّها لا تستحق بالذات إلّا النصف أو الثلثين ، وإنّما تأخذ الزائد بعنوان آخر وهو أنّه ليس معه وارث مساو بخلاف الابن أو الأخ ، فإنّ كلّا يستحق المال كلّه بالذات . ورابعاً : إنّ المفهوم في المقام أشبه بمفهوم اللقب وهو ليس بحجة فيه . الثاني : قوله سبحانه : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) . « 1 » وجه الاستدلال : أنّه سبحانه حكم بتوريث الأُخت ، نصف ميراث أخيها مع عدم الولد وحكم بتوريث الأخ ميراث الأُخت إذا لم يكن لها ولد أجمع بدليل قوله تعالى : ( وَهُوَ يَرِثُها ) فلو ورثت الأُخت نصفه بالفرض ونصفه الآخر بالردّ لأجل القرابة الجميع كما هو مذهبكم لن تبقَ للفرق بين الأخ والأُخت ثمرة أصلًا . الجواب : أنّ التقييد بالنصف مع أنّها ربّما ترث الكلّ
--> ( 1 ) - النساء : 176 .