الشيخ السبحاني

43

سلسلة المسائل الفقهية

بالفرض تارة كما إذا لم يكن بينهم أخ ، وأُخرى بالقرابة فقط كما إذا انضمّ الأخ إليهنّ . وأيضاً : كلالة الأُم لا يرد عليها النقص ولا ينقص حظهم عن الثلث والسدس ، بخلاف الأخيرتين فينقص حظّهما عن النصف والثلثين . ولعلّه إلى ما ذكرنا من التوضيح يشير صاحب الجواهر بقوله : دون من يتقرّب بالأُم الذي لا يرث إلّا بفرض ، بخلاف غيره فإنّه يرث به تارة وبالقرابة أُخرى كالبنت والبنتين ، اللَّتين ينقص إذا اجتمعن مع البنين عن النصف أو الثلثين بنصّ الآية ، لأنّ للذكر حينئذ مثل حظّ الأُنثيين . « 1 » وقال العاملي : ويدخل النقص على البنت والبنات ، لأنّهنّ إذا اجتمعن مع البنين ربّما نقص عن العشر أو نصفه لنصّ الآية ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ * ) ، وكذا الحال في الإخوة والأخوات من قبل الأب أو من قبلهما . « 2 »

--> ( 1 ) . الجواهر : 110 / 39 . وحاشية جمال الدين على الروضة البهية : 297 / 2 في هامش الكتاب . ( 2 ) . مفتاح الكرامة : 120 / 8 .