الشيخ السبحاني

38

سلسلة المسائل الفقهية

لم يبق شيء فلا شيء له . « 1 » فقد جاء في كلام ابن عباس الطوائف الذين لا يدخل عليهم النقص وهم عبارة عن : 1 . الزوج . 2 . الزوجة . 3 . الأُم ، وهؤلاء يشتركون في أنّهم لا يهبطون عن فريضة إلّا إلى فريضة أُخرى ، وهذا دليل على أنّ سهامهم محدودة لا تنقص . وكان عليه أن يذكر الأخ والأُخت من أُمّ ، لأنّهم أيضاً لا يهبطون من سهم ( الثلث ) إلّا إلى سهم آخر وهو السدس ، وقد جاء الجميع في كلام الإمام أمير المؤمنين التالي . 2 . روى أبو عمر العبدي عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : الفرائض من ستة أسهم : الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلّا

--> ( 1 ) . الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث : 6 . لاحظ المستدرك للحاكم : 340 / 4 كتاب الفرائض والحديث صحيح على شرط مسلم ؛ وأورده الذهبي في تلخيصه إذعاناً بصحّته .