الشيخ السبحاني

18

سلسلة المسائل الفقهية

وهو تُسْع التركة ، وهي في الواقع ( 24 ) سهماً « 1 » . بخلاف المذهب الإمامي فهو يقدّم الزوجة والأبوين والباقي لابنتيه . هذه هي نظرية العول وبيانها بوجه سهل غير مبتن على المحاسبات الدقيقة وإن كان البيان على ضوئها أتقن وأدق . ويظهر من السيد المرتضى أنّ القائلين بالعول ربّما يوافقون الإمامية في بعض الصور ، كامرأة ماتت وخلّفت بنتين وأبوين وزوجاً ، والمال يضيق عن الثلثين والسدسين والربع ، فنحن بين أُمور : إمّا أن ندخل النقص على كل واحد من هذه السهام أو ندخله على بعضها ، وقد أجمعت الأُمّة على أنّ البنتين هاهنا منقوصتان بلا خلاف ، فيجب أن نعطي الأبوين السدس والزوج الربع ، ويجعل ما بقي للابنتين ، ونخصّهما بالنقص لأنّهما منقوصتان بالاجماع . « 2 »

--> ( 1 ) . 1 . سهم الزوجة مجموع السهام 27 388116 . ( 2 ) . الانتصار : 284 .