الشيخ السبحاني

13

سلسلة المسائل الفقهية

وذهب ابن عباس إلى مثل ذلك وقال به أيضاً عطاء بن أبي رباح وحكى الفقهاء من العامة هذا المذهب عن محمد بن علي بن الحسين الباقر ( عليه السلام ) ومحمد بن الحنفية ، وهو مذهب داود بن علي الاصفهاني . وقال باقي الفقهاء : إنّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قُسِّم بينهم على قدر سهامهم كما يفعل في الديون والوصايا إذا ضاقت التركة عنها . « 1 » وقال في الناصريات : وذهب أصحابنا بلا خلاف انّ الفرائض لا تعول ، ووافقنا على ذلك ابن عباس ، وداود بن علي الاصفهاني ، وخالفنا باقي الفقهاء . « 2 » وقال الشيخ في « الخلاف » : العول عندنا باطل فكلّ مسألة تعول على مذهب المخالفين فالقول عندنا فيها بخلاف ما قالوه . وبه قال ابن عباس فانّه لم يُعْولْ المسائل وأدخل النقص على البنات وبنات الابن والأخوات للأب والأُمّ أو للأب ، وبه قال محمد بن الحنفية ، ومحمد بن علي بن الحسين

--> ( 1 ) . الانتصار : 561 562 . ( 2 ) . الناصريات : 403 ، المسألة 190 .