الشيخ السبحاني

24

سلسلة المسائل الفقهية

الصناعي هو تخصيص ما دلّ على إرث المسلم الكافر بهذه الرواية وتكون النتيجة : إرث المسلم الكافر ، إلّا الزوجة المسلمة فإنّها لا ترث الزوج الكافر . ولكن العمل بهذه الرواية في مقابل ما تضافر وتواتر عنهم غير صحيح ، مضافاً إلى أنّ مقتضى التعليل الوارد في رواية عبد الرحمن بن أعين عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « لا يتوارث أهل ملّتين ، نحن نرثهم ولا يرثونا ، إنّ اللّه عز وجلّ لم يزدنا بالإسلام إلّا عزّاً » . « 1 » هو عدم الفرق بين الزوجة وغيرها ، لأنّ التعليل آب عن التخصيص . وأمّا الرواية الرابعة فيرد عليها أمران : الأوّل : انّ ظاهر الرواية هو عدم إيمان أبي طالب ، وهذا ممّا اتّفق أئمّة أهل البيت على خلافه . الثاني : انّ إخراج الزوجة والزوج خلاف مقتضى التعليل الوارد في نفس هذه الرواية . أضف إلى ذلك إعراض المشهور عن هذه الروايات

--> ( 1 ) - انظر الرواية الرابعة .