الشيخ السبحاني
22
سلسلة المسائل الفقهية
ما سبق ، لا تعارضاً مطلقاً ، بل تعارضاً نسبياً ، وهي القول بإرث المسلم الكافر إلّا في مورد الزوج والزوجة أو خصوص الزوجة . ومقتضى صناعة الفقه تخصيص المطلقات السابقة بهذه الروايات المتعارضة ، إلّا أنّها فاقدة للحجّية فيطرح تخصيصها بها ، وإليك ما يعارضها بظاهره : 1 . ما رواه الصدوق مرسلًا ، قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل النصراني تكون عنده المرأة النصرانية فتسلم أو يسلم ثمّ يموت أحدهما ؟ قال : « ليس بينهما ميراث » . « 1 » 2 . رواية عبد الملك بن عمير القبطي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته : « بضعها في يدك ، ولا ميراث بينكما » . « 2 » 3 . رواية عبد الرحمن البصري ، قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في نصراني ، اختارت
--> ( 1 ) - الوسائل : 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 12 و 22 . ( 2 ) - الوسائل : 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 12 و 22 .