الشيخ السبحاني
18
سلسلة المسائل الفقهية
2 . أخرج الصدوق عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه » . « 1 » وعلى ذلك فلو كان للكافر ابن كافر ، وأخ مسلم يحجب الأخ إرث الابن الكافر ؛ والكلام في المقام في إرث المسلم ، الكافر ، وكونه وراء ذلك حاجباً عن إرث الكافر مسألة ثانية ، ولا ملازمة عقلًا بين المسألتين ، إذ يمكن الفصل بين المسألتين عقلًا ، بأن يكون وارثاً ، لا حاجباً . نعم دلّت الروايات على كونه حاجباً أيضاً ، فيحجب إرث الكافر من الكافر ، سواء كان الحاجب متّحداً مع الممنوع في الطبقة أو متأخّراً عنه ، فالولد المسلم يحجب الولد الكافر ، كما أنّ الأخ المسلم يحجب إرث الولد الكافر . 3 . أخرج الشيخ بسند معتبر عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث
--> ( 1 ) - الوسائل : 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 و 2 .