الشيخ السبحاني

15

سلسلة المسائل الفقهية

في هذه الأزمان القريبة وإن كان لها موافق في متقدّم الزمان : القول بأنّ المسلم يرث الكافر وإن لم يرث الكافر ، المسلم . وقد روى الفقهاء في كتبهم موافقة الإمامية على هذا المذهب عن سيدنا علي بن الحسين ( عليه السلام ) ومحمد بن الحنفية وعن مسروق وعبد اللّه بن معقل المزني وسعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر ومعاذ بن جبل ، ومعاوية بن أبي سفيان . « 1 » 3 . وقال الطوسي ( 385 460 ه‍ ) : والكافر لا يرث المسلم بلا خلاف ، والمسلم يرث الكافر عندنا ، حربياً كان أو ذمّيّاً ، أو كافر أصل ، أو مرتداً عن الإسلام . « 2 » 4 . وقال ابن زهرة ( 585511 ه‍ ) : إنّ الكافر لا يرث المسلم ، فأمّا المسلم فانّه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه . ويدلّ على ذلك الإجماع الماضي ذكره ، وظاهر آيات الميراث ، لأنّه إنّما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليل قاطع . « 3 »

--> ( 1 ) - الانتصار : 587 ، المسألة 323 . ( 2 ) - المبسوط : 79 / 4 . ( 3 ) - غنية النزوع : 328 ، تحقيق مؤسسة الإمام الصادق ( عليه السلام ) .