الشيخ السبحاني
6
سلسلة المسائل الفقهية
قال السيد المرتضى : وممّا ظنّ انفراد الإمامية به ، ما ذهبوا إليه من أنّ الوصية للوارث جائزة ، وليس للوارث ( غير الموصى له ) ردّها . وقد وافقهم في هذا المذهب بعض الفقهاء « 1 » وإن كان الجمهور والغالب ، على خلافه . « 2 » وقال الشيخ الطوسي : تصحّ الوصية للوارث مثل الابن والأبوين . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : لا وصية للوارث . « 3 » وقال الخرقي في متن المغني : « ولا وصية لوارث إلّا أن يجيز الورثة ذلك » . وقال ابن قدامة في شرحه : إنّ الإنسان إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة ، لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء . قال ابن المنذر وابن عبد البرّ : أجمع أهل العلم على هذا ، وجاءت الأخبار عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بذلك فروى أبو أُمامة قال : سمعت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : « إنّ اللّه قد
--> ( 1 ) - سيوافيك التصريح به من صاحب المنار أيضاً . ( 2 ) - الانتصار : 308 . ( 3 ) - الخلاف : 2 كتاب الوصية 1 .