الشيخ السبحاني

5

سلسلة المسائل الفقهية

الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث اتّفقت المذاهب الخمسة على أنّ الوصية التبرّعيّة تنفذ في مقدار الثلث فقط ، مع وجود الوارث سواء صدرت في المرض أم في الصحّة ، وما زاد عن الثلث يفتقر إلى إجازة الورثة . وإن كان الأفضل في بعض المذاهب أن لا يستوعب الثلث بالوصية . « 1 » وأمّا في مقدار الثلث فتنفّذ وصيته عند الإمامية في الأقرب والأجنبي ، ومن غير فرق في الأقرب ، بين الوارث وغيره . وأمّا المذاهب الأربعة فأجازت الوصية للأقرب بشرط أن لا يكون وارثاً ، وأمّا الوارث فلا تجوز الوصية له سواء كان بمقدار الثلث أم أقل أم أكثر ، إلّا بإجازة الورثة .

--> ( 1 ) - المغني : 78 / 6 .