الشيخ السبحاني

41

سلسلة المسائل الفقهية

للوارث » إذا زاد عن الثلث أو بأكثر منه ، كما ورد كذلك من طرقنا ، وطرق أهل السنّة . وقد عرفت : أنّ الدارقطني نقله عن الرسول الأكرم بهذا القيد . « 1 » وقد ورد من طرقنا عن النبي الأكرم أنّه قال في خطبة الوداع : « أيّها الناس إنّ اللّه قد قسّم لكلّ وارث نصيبه من الميراث ، ولا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث » . « 2 » وبعد هذه الملاحظات لا يبقى أيّ وثوق بالرواية المنقولة بالصورة الموجودة في كتب السنن . أضف إلى ذلك : أنّ الإسلام دين الفطرة ، ورسالته خاتمة الرسالات ، فكيف يصحّ أن يسد باب الإيصاء للوارث ، مع أنّه ربّما تمسّ الحاجة إلى الإيصاء للوارث ، بعيداً عن الجور والحيف ، من دون أن يثير عداء الباقين وحسد الآخرين كما إذا كان طفلًا ، أو مريضاً ، أو معوّقاً أو طالب علم ، لا يتسنّى له التحصيل إلّا بعون آخرين .

--> ( 1 ) - لاحظ الرقم 14 ممّا سلف وفيه : فلا يجوز لوارث وصية إلّا من الثلث . ( 2 ) - تحف العقول : 34 .