الشيخ السبحاني

14

سلسلة المسائل الفقهية

والذي يوضح ذلك : هو أنّ الميراث ، في طول الوصيّة ، ولا يصح للمتأخّر أن يعارض المتقدّم ، وأنّ الورّاث يرثون بعد إخراج الدين والوصية ، قال سبحانه : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) « 1 » وفي ثلاثة موارد أُخرى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ . . . تُوصُونَ . . . يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ) « 2 » ، فلا موضوع للنسخ ولا للتخصيص . وقد تفطّن القرطبي لبعض ما ذكرنا وقال : ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخذوا المال عن المورِّث بالوصية ، وبالميراث إن لم يوص ، أو ما بقي بعد الوصية ، لكن منع من ذلك هذا الحديث والإجماع . « 3 » أقول : أمّا الإجماع ، فغير متحقّق ، وكيف يكون كذلك مع أنّ أئمة أهل البيت كما سيوافيك اتّفقوا على جوازه وكذلك فقهاء الإمامية طوال القرون وهم ثلث المسلمين ،

--> ( 1 ) - النساء : 11 . ( 2 ) - النساء : 12 . ( 3 ) - الجامع لأحكام القرآن : 263 / 1 .