الشيخ السبحاني

12

سلسلة المسائل الفقهية

يرثان كالكافرين والعبدين ، وفي القرابة غير الورثة . « 1 » ومرجع الوجه الأوّل : إلى نسخ جواز الايصاء في الوالدين وانّه لا يوصى لهما مطلقاً وارثين كانا أو ممنوعين من الإرث لأجل الكفر والرق ، وتقييد جواز الإيصاء للأقربين بما إذا كانا غير وارثين . ومرجع الوجه الثاني : إلى تقييدين ، تقييد جواز الايصاء للوالدين بما إذا كانا ممنوعين من الإرث ، وتقييد جواز الايصاء بالأقربين بما مرّ في الوجه الأوّل . وقال الجصاص في تفسير الآية : نسختها آية الفرائض . 1 . قال ابن جريج عن مجاهد : كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين . فهي منسوخة . « 2 » 2 . وقالت طائفة أُخرى : قد كانت الوصية واجبة للوالدين والأقربين فنسخت عمّن يرث ، وجعلت للوالدين والأقربين الذين لا يرثون . « 3 » وعلى الوجه الأوّل فآية الوصية منسوخة بالمعنى

--> ( 1 ) - الجامع لأحكام القرآن : 262 / 2 263 . ( 2 ) - سنن الدارمي : 419 / 2 مرسلًا عن قتادة . ( 3 ) - أحكام القرآن : 164 / 1 .