الشيخ السبحاني
9
سلسلة المسائل الفقهية
الظاهريّين المخالفين لإجماع الأُمّة المنكرين للقياس خالفوا ذلك إلى أن قال : ولكنّهم قد سبقهم الإجماع . « 1 » أدلّة القائل بالبطلان الأوّل : الطلاق المشروط غير مسنون إنّ تعليق الطلاق بالشرط غير مسنون ، والمشروع في كيفية الطلاق غيره ، فيجب أن لا تتعلّق به حكم الفرقة ، لأنّ الفرقة حكم شرعي ، والشرع هو الطريق إليه ، وإذا انتفى الدليل الشرعي ، انتفى الحكم الشرعي . الثاني : مقتضى الاستصحاب بقاء الزوجية ثبوت الزوجية متيقّن ، فلا ينتقل عنه إلى التحريم إلّا بيقين ولا يقين في الطلاق المشروط . « 2 »
--> ( 1 ) - الدرة المضيئة : 155 156 . ( 2 ) - الانتصار : 298 299 .