الشيخ السبحاني

6

سلسلة المسائل الفقهية

طالق ، أو إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق . 2 . قسم يعلّق على وجه اليمين وهو الذي يُقصد به الحثّ أو المنع ، كما إذا قال : إن كلّمتِ فلاناً فأنت طالق ، أو إن ذهبت إلى دار عدوي فأنت طالق ، وربّما يكون المقصود حمل المخاطب على الثقة بكلام الحالف فيقول مَثلًا عند نقطة التفتيش : « ليس في حقيبتي ما هو ممنوع ولو كان فزوجتي طالق » . ونركز على البحث في القسم الأوّل ونحيل البحث في القسم الثاني ، إلى المسألة الآتية . فنقول : إنّ للشروط تقسيمات : 1 . ما تتوقّف عليه صحّة الطلاق ككونها زوجة ويقول : إن كنت زوجتي فأنت طالق وما لا تتوقف عليه كقدوم الحاج . 2 . ما يعلم المطلق بوجوده عند الطلاق ، كتعليقه بكون هذا اليوم يوم الجمعة ، وأُخرى ما يشكّ في وجوده .