الشيخ السبحاني

31

سلسلة المسائل الفقهية

ذلك واقع . « 1 » قال ابن رشد : جمهور فقهاء الأمصار على أنّ الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة ، وقال أهل الظاهر وجماعة : حكمه حكم الواحدة ولا تأثير للفظ في ذلك . « 2 » وقال عبد الرحمن الجزيري : يملك الرجل الحرُّ ثلاث طلقات ، فإذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً دفعة واحدة ، بأن قال لها : أنت طالق ثلاثاً ، لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الأربعة وهو رأي الجمهور ، وخالفهم في ذلك بعض المجتهدين : كطاووس وعكرمة وابن إسحاق وعلى رأسهم ابن عباس رضي اللّه عنهم . « 3 » وقد بين فتاوى الجمهور ، الفقيه المعاصر « وهبة الزحيلي » وقال : اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة والظاهرية على

--> ( 1 ) - الخلاف : 2 كتاب الطلاق ، المسألة 3 . وعلى ما ذكره ، نقل عن الإمام عليّ رأيان متناقضان : عدم الوقوع والوقوع مع الإثم . ( 2 ) - بداية المجتهد : 61 / 2 ، ط بيروت . ( 3 ) - الفقه على المذاهب الأربعة : 341 / 4 .