الشيخ السبحاني

61

سلسلة المسائل الفقهية

الفقهاء ، أخذاً بعدالتهم أجمعين . 2 . روى ابن إسحاق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : طلّق ركانة زوجته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، فسأله رسول اللّه : كيف طلّقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثاً في مجلس واحد . قال : إنّما تلك طلقة واحدة فارتجعها . « 1 » والسائل هو ركانة بن عبد يزيد . روى الإمام أحمد باسناد صحيح عن ابن عباس قال : طلّق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، قال : فسأله رسول اللّه : كيف طلّقتها ؟ قال : طلّقتها ثلاثاً . قال ، فقال : في مجلس واحد ؟ قال : نعم . قال : فإنّما تلك واحدة فأرجعها إن شئت . قال : فأرجعها ، فكان ابن عباس يرى إنّما الطلاق عند كلّ طهر . « 2 »

--> ( 1 ) - بداية المجتهد : 61 / 2 . ورواه آخرون كابن قيم في إغاثة اللهفان : 156 ، والسيوطي في الدر المنثور : 279 / 1 وغيرهم . ( 2 ) - مسند أحمد : 265 / 1 .