الشيخ السبحاني

88

سلسلة المسائل الفقهية

كيف خفي عليه انّ انتفاء بعض الأحكام في مورد المتعة يعد تخصيصاً لعموم ما دلّ على الفراق بالطلاق ، والميراث بالزوج ، لا نسخاً لحلية المتعة ؟ ثمّ كيف تنسخها آية العدّة مع أنّ على المتمتَّع بها ، عدة الفراق والوفاة كما سلف . 4 . أبو ذر أخرج البيهقي عن أبي ذر ، قال : إنّما أحلت لأصحاب رسول اللّه متعة النساء ثلاثة أيّام نهى عنها رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم . « 1 » 5 . ابن عباس أخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) قال : نسختها ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ، ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) ، ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ

--> ( 1 ) . الدر المنثور : 2 / 486 .