الشيخ السبحاني
64
سلسلة المسائل الفقهية
العفّة ، والطهر ، والولاية ، والنصرة ، والتكافل الاجتماعي ، وبين من يتزوّج لقضاء الوطر ، ودفع الشهوة بهذا الطريق ، فيُحرّم الثاني دون الأوّل ، وأمّا إنّه لما ذا يتزوّج زواجاً موقتاً للإنجاب وتشكيل الأُسرة ؟ فلأجل وجود بعض التسهيلات في المؤقت دون الدائم . إنّ الأُستاذ كأكثر من كتب عن المتعة من أهل السنّة ، يتعامل مع المتمتع بها معاملة الغانيات المفتوحة أبوابهنّ ، يدخل عليهنّ في كل يوم رجل ويجتمع معهنّ ذلك اليوم ثمّ يفارق ويأتي رجل آخر بهذه الخصوصية . فلو كان هذا معنى التمتّع بالمرأة والزواج المؤقت ، فالشيعة الإمامية بريئون من هذا التشريع الذي يرادف الزنا إلّا في التسمية . ولكن المتعة تُباين ذلك مائة بالمائة ، فربّما يكون هناك نساء توفّي عنهنّ أزواجهنّ ولهنّ جمالهنّ وكمالهنّ ، وربّما لا يتمكّن الرجل من الزواج الدائم لمشاكل اجتماعية ، ومع ذلك يرغب في الزواج من هذه الطبقة من النساء ، مبتغياً رفع العنت أوّلًا وتشكيل الأُسرة بما لها من الخصوصيات ثانياً .