الشيخ السبحاني

56

سلسلة المسائل الفقهية

المتعة أحد القولين ، وها نحن ننقل في المقام شيئاً موجزاً . 1 . يقول الزمخشري : قيل نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح اللّه مكة على رسوله . « 1 » 2 . قال القرطبي : قال الجمهور : إنّها نزلت في نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام . « 2 » 3 . وقال البيضاوي : نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة . « 3 » 4 . وقال ابن كثير : وقد استدِلّ بعموم الآية على نكاح المتعة ، ولا شكّ انّه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام ثمّ نُسخ ، وقد قيل بإباحتها للضرورة وهي رواية واحدة عن الإمام أحمد . « 4 » 5 . وقال أبو السعود : نزلت في المتعة التي هي النكاح إلى وقت معلوم « 5 » وقد تعرفت على كلام الرازي تفصيلًا . 6 . وقال الشوكاني : قال الجمهور : إنّ المراد بالآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ويؤيد ذلك قراءة أُبيّ بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير « فما استمتعتم به منهن

--> ( 1 ) . الكشاف : 1 / 519 . ( 2 ) . الجامع لأحكام القرآن : 5 / 130 . ( 3 ) . أنوار التنزيل : 1 / 375 . ( 4 ) . تفسير ابن كثير : 1 / 474 . ( 5 ) . هامش تفسير الرازي : 2 / 251 .