الشيخ السبحاني

49

سلسلة المسائل الفقهية

4 . أخرج مسلم في صحيحه عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد اللّه ، فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول اللّه ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما . « 1 » 5 . أخرج الترمذي انّ رجلًا من أهل الشام سأل ابن عمر عن المتعة ، فقال : هي حلال ، فقال الشامي : إنّ أباك قد نهى عنها ؟ فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد صنعها رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أأمر أبي نتّبع أم أمر رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم . « 2 » 6 . أخرج مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير انّ عبد اللّه بن الزبير قام بمكة فقال : إنّ ناساً أعمى اللّه قلوبهم كما أعمى أبصارهم يُفتون بالمتعة يُعرّض برجل ( ابن عباس ) فناداه فقال : إنّك لجلف جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين ( يريد رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فقال له ابن الزبير : فجرّب بنفسك ، فوالله لئن فعلتها لأرجمنّك

--> ( 1 ) . صحيح مسلم : 4 / 131 ، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح . ( 2 ) . سنن الترمذي : 3 / 186 برقم 824 .