الشيخ السبحاني

35

سلسلة المسائل الفقهية

ب . التأكيد على دفع المهر بعد الاستمتاع . ج . نكاح المتعة . أمّا الأوّل فالحمل عليه يوجب التكرار بلا وجه ، لأنّه سبحانه بيّن حكمه في الآية الثالثة من تلك السورة ، قال سبحانه : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ) . « 1 » وأمّا الثاني فهو مثل الأوّل ، حيث بيّنه في الآية الرابعة من هذه السورة وقال : ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) « 2 » بل بينه في آيتين أُخريين أعني قوله : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ ) . « 3 » وقال سبحانه : ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ

--> ( 1 ) . النساء : 3 . ( 2 ) . النساء : 4 . ( 3 ) . النساء : 19 .