الشيخ السبحاني

45

سلسلة المسائل الفقهية

فشهدتُ ابن عباس حين قرأ الكتاب وحينَ كتب جوابه وقال ابن عباس : واللّه لولا أن أردّه عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ، ولا نعمة عين . قال : فكتب إليه : إنّك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم اللّه من هم ؟ وإنّا كنّا نرى أنّ قرابة رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هم نحن فأبى ذلك علينا قومُنا . الحديث . « 1 » وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس في أواخر ص 294 من الجزء الأوّل من مسنده . ورواه كثير من أصحاب المسانيد بطرق كلها صحيحة ، وهذا هو مذهب أهل البيت المتواتر عن أئمّتهم ( عليهم السلام ) . لكن الكثير من أئمّة الجمهور أخذوا برأي الخليفتين فلم يجعلوا لذي القربى نصيباً من الخمس خاصّاً بهم . فأمّا مالك بن أنس فقد جعله بأجمعه مفوّضاً إلى رأي الإمام يجعله حيث يشاء في مصالح المسلمين ، لا حقّ فيه لذي قربى ولا ليتيم ولا لمسكين ولا لابن سبيل مطلقاً .

--> ( 1 ) . صحيح مسلم : 105 / 2 ، كتاب الجهاد والسير .