الشيخ السبحاني
42
سلسلة المسائل الفقهية
بموته ، وسهم قرابته أيضاً . وقال مالك : الفيء والخمس واحد يجعلان في بيت المال . وقال الثوري : والخمس يضعه الإمام حيث أراه اللّه عزّ وجلّ . وما قاله أبو حنيفة مخالف لظاهر الآية ، فإنّ اللّه تعالى سمّى لرسوله وقرابته شيئاً وجعل لهما في الخمس حقّاً كما سمّى الأصناف الثلاثة الباقية ، فمن خالف ذلك فقد خالف نصّ الكتاب ، وأمّا جعل أبي بكر وعمر رضى اللّه عنهما سهم ذي القربى في سبيل اللّه ، فقد ذكر لأحمد فسكت وحرّك رأسه ولم يذهب إليه ، ورأى أنّ قول ابن عباس ومن وافقه أولى ، لموافقته كتاب اللّه وسنّة رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . . . . « 1 » إسقاط سهم ذي القربى اجتهاد تجاه النص ثمّ إنّ الخلفاء بعد النبيّ الأكرم اجتهدوا تجاه النص في
--> ( 1 ) . الشرح الكبير على هامش المغني : 493 / 10 494 .