الشيخ السبحاني
19
سلسلة المسائل الفقهية
المركوزة فيها ، وجمع الركزة : الركاز . إنّ هذه الروايات تعرب عن وجود ضريبة غير الزكاة ، هي الخمس وعليه كلام أبي يوسف في كتابه « الخراج » وإليك نصّه : كلام أبي يوسف في المعدن والركاز قال أبو يوسف : في كل ما أُصيب من المعادن من قليل أو كثير ، الخمس ، ولو أنّ رجلًا أصاب في معدن أقل من وزن مائتي درهم فضّة أو أقل من وزن عشرين مثقالًا ذهباً فإنّ فيه الخمس ، وليس هذا على موضع الزكاة إنّما هو على موضع الغنائم « 1 » ، وليس في تراب ذلك شيء إنّما الخمس في الذهب الخالص والفضة الخالصة والحديد والنحاس والرصاص ، ولا يحسب لمن استخرج ذلك من نفقته عليه شيء ، وقد تكون النفقة تستغرق ذلك كلّه فلا يجب إذن فيه خمس عليه ، وفيه
--> ( 1 ) . ترى أنّ أبا يوسف يعد الخمس الوارد في هذا الموضع من مصاديق الغنيمة الواردة في آية الخمس وهو شاهد على كونها عامة مفهوماً .