الشيخ السبحاني
23
سلسلة المسائل الفقهية
أحدهما : أن لا تختل الجماعة بتأخّره عن المسجد . والثاني : أن يطيل القيام والقراءة فيصلّي منفرداً ويفرد أكثر ممّا يفرد إمامه . « 1 » قال النووي : اتّفق العلماء على استحبابها واختلفوا في أنّ الأفضل صلاتها في بيته منفرداً أم في جماعة في المسجد ، فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم : الأفضل صلاتها جماعة ، كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة واستمر عمل المسلمين عليه ، لأنّه من الشعائر الظاهرة وأشبه بصلاة العيد ، وبالغ الطحاوي فقال : إنّ صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية ، وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم : الأفضل فرادى في البيت لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أفضل الصلاة ، صلاة المرء في بيته إلّا المكتوبة » متّفق عليه . « 2 » وقال الشوكاني : قالت العترة إنّ التجميع فيها بدعة . « 3 »
--> ( 1 ) - الخلاف : 528 / 1 ، المسألة 268 من كتاب الصلاة . ( 2 ) - شرح صحيح مسلم للنووي : 286 / 6 . ( 3 ) - نيل الأوطار : 50 / 3 .