الشيخ السبحاني

75

سلسلة المسائل الفقهية

عثمان وغيره تابعاً له . « 1 » الثاني : أخرج مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال : كان رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعثني إلى اليمن فوافقته في العام الذي حجّ فيه ، فقال لي رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : يا أبا موسى كيف قلت حين أحرمت ؟ قال : قلت : لبّيك إهلالًا كإهلال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقال : هل سقت هدياً ؟ فقال : لا ، قال : فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثمّ أحل . « 2 » هنا سؤال هو انّ علي بن أبي طالب وأبا موسى علّقا إحرامهما بإحرام النبي ، فأمر عليّاً بالدوام على إحرامه ، وأمر أبا موسى بجعله عمرة فما هو الفارق بين الإحرامين ؟ أقول : قد أجاب عنه النووي في شرحه وقال : إنّ

--> ( 1 ) . شرح النووي : 451 / 8 . ( 2 ) . شرح صحيح مسلم للنووي : 450 / 8 .