الشيخ السبحاني

68

سلسلة المسائل الفقهية

فسخ الحجّ إلى العمرة ، لا العمرة التي يحجّ بعدها . ولمّا كان التأويل بمكان من الوهن حيث تدفعه النصوص السابقة عن جابر وابن عباس وعمران بن حصين وسعد بن أبي وقاص ، كما تدفعه نصوص العلماء على أنّ المنهي عنه هو الجمع بين العمرة والحجّ ردّ عليه بدر الدين الحنفي وقال : قلت يرد عليهم ما جاء في رواية مسلم في بعض طرقه التصريح بكونه متعة الحجّ ، وفي رواية له انّ رسول اللّه أعمر بعض أهله في العشر ، وفي رواية : جمع بين حج وعمرة ، ومراده التمتع المذكور وهو الجمع بينهما في عام واحد . « 1 » قلت : ويخالف هذا التأويل ، كلمات المحرِّم : الف : أنّي أخشى أن يعرّسوا بهن في الأراك ثمّ يروحوا بهنّ حجاجاً .

--> ( 1 ) . عمدة القاري في شرح صحيح البخاري : 568 / 4 .