الشيخ السبحاني
65
سلسلة المسائل الفقهية
جلّ وعز : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) وذلك أن يحرم الرجل بعمرة في أشهر الحجّ وأن يكون من أهل الآفاق ، وقدم مكة ففرغ منها ثمّ أقام حلالًا بمكة إلى أن أنشأ الحجّ منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده ، أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته ، فإذا فعل ذلك كان متمتعاً وعليه ما أوجب اللّه على المتمتع ، وذلك ما استيسر من الهدي يذبحه ويعطيه للمساكين بمنى أو بمكة ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام ، وسبعة إذا رجع إلى بلده ، وليس له صيام يوم النحر بإجماع من المسلمين واختلف في صيام أيّام التشريق . فهذا إجماع من أهل العلم قديماً وحديثاً في المتعة ، ورابطها ثمانية شروط : الأوّل : أن يجمع بين الحجّ والعمرة . الثاني : في سفر واحد . الثالث : في عام واحد . الرابع : في أشهر الحجّ .