الشيخ السبحاني
46
سلسلة المسائل الفقهية
دلّ على الجواز ، فإنّما يرجع إلى ما قبل الفتح لا فيه ولا بعده . ج : ما هو ضعيف سنداً لا يحتجّ به وهناك روايات ضعاف لا يحتج بها ، نذكر منها نموذجين : 1 . ما روي عن العطريف بن هارون مرسلًا : انّ رجلين سافرا فصام أحدهما وأفطر الآخر ، فذكرا ذلك لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : كلاكما أصاب . « 1 » 2 . ما روي مرسلًا عن أبي عياض : انّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمر أن ينادى في الناس من شاء صام ومن شاء أفطر . « 2 » والرواية مرسلة لا يحتجّ بها . « 3 » كما أنّ ما رواه ابن حزم عن عائشة « 4 » « انّها كانت
--> ( 1 ) . المحلى : 247 / 6 . ( 2 ) . المحلى : 248 / 6 . ( 3 ) . المحلى : 247 / 6 . ( 4 ) . المصدر السابق .