الشيخ السبحاني
20
سلسلة المسائل الفقهية
وأمّا الوجه الثالث : فسيوافيك حال الرواية ، فانتظر . 2 . قال صاحب المنار في تطبيق الآية على فتوى مذهب الجمهور : ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) أي من كان كذلك « فأفطر » فعليه صيام عدّة من أيّام أُخر غير تلك الأيّام المعدودات ، فالواجب عليه القضاء إذا أفطر بعدد الأيام التي لم يصمها . « 1 » أقول : ما ساق صاحب المنار إلى تقدير قوله « فأفطر » أو قوله : « إذا أفطر » إلّا وقوفه على دلالة الآية على لزوم الإفطار وانّ الواجب عليه هو صوم عدّة أيّام أُخر ، فحاول بتقدير « إذا أفطر » أن يصرف الآية عن ظهورها ويجعلها ظاهرةً في التخيير بين صيام رمضان وصيام عدّة أيّام أُخر . والعجب انّه يصرّح في موضع آخر من كلامه بأنّه
--> ( 1 ) . تفسير المنار : 150 / 2 .