الشيخ السبحاني

17

سلسلة المسائل الفقهية

وفي الوقت نفسه هو يقول بعد صفحة : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) فأثبت اللّه صيامه على المقيم الصحيح ورخّص فيه للمريض والمسافر . « 1 » فأين قوله : « لا يصومان في حال المرض والسفر » من قوله : ويرخّص فيه للمريض والمسافر ؟ ! فالتعبير الأوّل تعبير عن ظهور الآية جرى على قلمه بصورة عفوية من دون أن يلتفت إلى مذهب إمامه ، والجملة الثانية صدرت منه غفلة عمّا ذكره لدعم رأي إمام مذهبه . تقدير « فأفطر » لتطبيق الآية على المذهب ثمّ إنّ بعض المفسرين لما أدرك ظهور الآية في لزوم الإفطار وصيام أيّام أُخر مكان الأيّام التي أفطر فيها ، حاول أن يطبِّق الآية على مذهب الترخيص فقدّر بعد

--> ( 1 ) . المصدر نفسه : 378 / 1 .