الشيخ السبحاني
15
سلسلة المسائل الفقهية
ذلك المكان ، فلا يرجع رفع الجناح إلى عين الصلاة ، لأنّ عين الصلاة واجبة وإنّما يرجع التوجّه إلى ذلك المكان . ورويت رواية أُخرى عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) انّه كان ذلك في عمرة القضاء ، وذلك انّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام ، فتشاغل رجل من أصحابه حتى أُعيدت الأصنام ، فجاءوا إلى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقيل له : إنّ فلاناً لم يَطُف وقد أُعيدت الأصنام ، فنزلت هذه الآية ( فلا جناح عليه أن يطوّف بهما ) أي والأصنام عليهما ، قال : فكان الناس يسعون والأصنام على حالها . « 1 » ويجري نفس هذا الكلام في المقام ، فانّ قصر الصلاة وتبديلها إلى ركعتين من الأُمور التي يتحرّج به المسلم ويتصوّر انّه ترك للفريضة ، ففي هذه الظروف يقول سبحانه : ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) .
--> ( 1 ) . مجمع البيان : 240 / 1 في تفسير الآية .