الشيخ السبحاني
8
سلسلة المسائل الفقهية
2 الجمع بين الصلاتين في السفر ذهب معظم الفقهاء غير الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه إلى جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ، فيجوز عند الجمهور غير هؤلاء ، الجمعُ بين الظهر والعصر تقديماً في وقت الأُولى وتأخيراً في وقت الثانية ، وبين المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً أيضاً ، فالصلوات التي تجمع هي : الظهر والعصر ، المغرب والعشاء في وقت إحداهما ، ويسمّى الجمع في وقت الصلوات الأُولى جمع التقديم ، والجمع في وقت الصلوات الثانية جمع التأخير . وقد ذكر الشوكاني الأقوال بالنحو التالي : 1 . ذهب إلى جواز الجمع في السفر مطلقاً تقديماً وتأخيراً ، كثير من الصحابة والتابعين ، ومن الفقهاء : الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق والشهبي .