الشيخ السبحاني
55
سلسلة المسائل الفقهية
2 . الحديث لا ينص على جمع التقديم والتأخير قال القاضي شرف الدين الحسين بن محمد المغربي في كتابه « البدر التمام في شرح بلوغ المرام » : إنّ حديث ابن عباس لا يصح الاحتجاج به ، لأنّه غير معيِّن لجمع التقديم والتأخير كما هو ظاهر رواية مسلم وتعيين واحد منها تحكم ، فوجب العدول إلى ما هو واجب من البقاء على العموم في حديث الأوقات للمعذور وغيره وتخصيص المسافر بثبوت المخصص . « 1 » يلاحظ عليه : أنّ ابن عباس لم ينقل كيفية الجمع لوضوحها فانّ الجمع في الحضر كالجمع في السفر ، فكما أنّه يجوز في السفر بكلتا الصورتين جمع التقديم وجمع التأخير كما مرّ التنصيص به فيما سبق . « 2 » فكذلك في الحضر ،
--> ( 1 ) . حكاه السيد محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير في كتابه سبل السلام : 43 / 2 . ( 2 ) . لاحظ الرواية 3 و 4 في فصل الجمع بين الصلاتين في السفر من الصنف الثاني .