الشيخ السبحاني

47

سلسلة المسائل الفقهية

لا حقيقياً . وسيوافيك ضعف هذا الحمل وانّ الجمع الصوري يوجب الإحراج أكثر من التفريق فانّ معرفة أواخر الوقت من الصلاة الأُولى وأوائله من الصلاة الثانية أشكل من الجمع . 25 . أخرج عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب ، عن عبد اللّه بن عمر قال : جمع لنا رسول اللّه مقيماً غير مسافر بين الظهر والعصر فقال رجل لابن عمر : لِمَ ترى النبي فعل ذلك ؟ قال : لأن لا يُحرج أُمّته إن جمع رجل . « 1 » 26 . أخرج الطحاوي في « معاني الآثار » بسنده عن جابر بن عبد اللّه قال : جمع رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة للرخص من غير خوف ولا علّة . « 2 » 27 . أخرج الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد اللّه

--> ( 1 ) . مصنّف عبد الرزاق : 556 / 2 ، الحديث 4437 . ( 2 ) . معاني الآثار : 161 / 1 .