الشيخ السبحاني

35

سلسلة المسائل الفقهية

الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين ، فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مطلقاً ، إلّا أنّه دلّ الدليل على أنّ الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز ، فوجَبَ أن يكون الجمع جائزاً لعذر السفر وعند المطر وغيره . « 1 » وما حقّقه الرازي في المقام ، حقّ ليس وراءه شيء ، لكن عدوله عنه ، بحجّة « انّ الجمع في السفر من غير عذر لا يجوز لوجود الدليل » رجم بالغيب ، إذ أىّ دليل قام على عدم الجواز بلا عذر ، فهل الدليل هو الكتاب ؟ والكتاب حسب تحقيقه يدلّ على الجواز ، أو السنّة وسيوافيك تضافر النصوص على الجواز ، أو الإجماع فليس عدم الجواز موضع إجماع وقد عرفت القول بالجواز أيضاً من أهل السنّة ، مضافاً إلى إطباق أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) على

--> ( 1 ) . التفسير الكبير : 27 / 21 .