الشيخ السبحاني

22

سلسلة المسائل الفقهية

بمعنى إتيان الصلاة في غير وقتها الشرعي ، بل المراد الإتيان في غير وقت الفضيلة ، وإليك تفصيل المذهب . قالت الإمامية تبعاً للنصوص الواردة عن أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) إنّه إذا زالت الشمس دخل الوقتان أي وقت الظهر والعصر إلّا أنّ صلاة الظهر يُؤتى بها قبل العصر ، وعلى ذلك فالوقت بين الظهر والغروب وقت مشترك بين الصلاتين ، غير انّه يختص مقدار أربع ركعات من الزوال بالظهر ومقدار أربع ركعات من الآخر للعصر وما بينهما وقت مشترك ، فلو صلّى الظهر والعصر في أي جزء من بين الزوال والغروب فقد أتى بهما في وقتهما ، وذلك لأنّ الوقت مشترك بينهما ، غير انّه يختص بالظهر مقدار أربع ركعات من أوّل الوقت ولا يصحّ فيه العصر ويختص بالعصر بمقدار أربع ركعات من آخر الوقت ولا يصحّ إتيان الظهر فيه . هذا هو واقع المذهب ، ولأجل ذلك فالجامع بين