الشيخ السبحاني
8
سلسلة المسائل الفقهية
والبواري ، وما أشبه ذلك . وخالفهم في ذلك غيرهم من المذاهب ، وإليك نقل الآراء : قال الشيخ الطوسي « 1 » وهو يبيّن آراء الفقهاء : لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتته الأرض ممّا لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار . وخالف فقهاء السنّة في ذلك حيث أجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك إلى أن قال : لا يجوز السجود على شيء هو حامل له ككور العمامة ، وطرف الرداء ، وكُمّ القميص ، وبه قال الشافعي ، وروي ذلك عن علي ( عليه السلام ) وابن عمر ، وعبادة بن الصامت ، ومالك ، وأحمد بن حنبل . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا سجد على ما هو حامل له كالثياب التي عليه ، أجزأه .
--> ( 1 ) . من أعلام الشيعة في القرن الخامس صاحب التصانيف والمؤلّفات ولد عام 385 هو توفّي عام 460 ه ، من تلاميذ الشيخ المفيد ( 336 413 ه ) ، والسيّد الشريف المرتضى ( 355 436 ه ) رضي اللّه عنهم .