الشيخ السبحاني

36

سلسلة المسائل الفقهية

4 التسمية ولزوم الجهر بها قد أثبت البحث السالف الذكر انّ التسمية جزء من فاتحة الكتاب ومن صميمها ، فلا تتم السورة إلّا بقراءتها ، وأمّا الجهر بها فحكمه كحكم سائر أجزاء السورة ، فلو كانت الصلاة من الصلوات الجهرية يجب الجهر بها ما لم يدلّ دليل على جواز المخافتة ، مضافاً إلى أنّه قد تضافرت الروايات على لزوم الجهر بها ، ويستفاد ذلك من الروايات التالية : 1 . أخرج الحاكم عن أبي هريرة قال : كان رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم . « 1 » 2 . أخرج الحاكم عن أنس بن مالك قال : سمعت

--> ( 1 ) . المستدرك : 232 / 1 .