الشيخ السبحاني

20

سلسلة المسائل الفقهية

ومعناه أنّه لا يعلم كونه أمراً مسنوناً في الصلاة غير أنَّه يُعزى وينسب إلى النبي ، فيكون ما يرويه سهل به سعد مرفوعاً . قال ابن حجر : ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي : ينميه ، فمراده : يرفع ذلك إلى النبي . « 1 » هذا كلّه إذا قرأناه بصيغة المجهول ، وأمّا إذا قرأناه بصيغة المعلوم ، فمعناه أنّ سهلًا ينسب ذلك إلى النبي ، فعلى فرض صحّة القراءة وخروجه بذلك من الإرسال والرفع ، يكون قوله : « لا أعلمه إلّا . . . » معرباً عن ضعف العزو والنسبة ، وأنّه سمعه عن رجل آخر ولم يسم . قال ابن حجر في « فتح الباري » : هذا حديث تكلّم في رفعه ، فقال الداني : هذا معلول لأنّه ظن من أبي حازم ، وقيل بأنّه لو كان مرفوعاً لما احتاج إلى قوله : « لا أعلمه » . « 2 »

--> ( 1 ) . المصدر نفسه : هامش رقم 1 . ( 2 ) . فتح الباري : 126 / 4 .