الشيخ السبحاني
46
سلسلة المسائل الفقهية
تفاحش خرقه ، وممّن روي عنه ذلك الثوري ، ومنع الشافعي أن يكون في مقدّم الخف خرق يظهر منه القدم ، ولو يسيراً في أحد القولين عنه . ثمّ ذكر سبب اختلافهم . 4 . التوقيت فانّ الفقهاء اختلفوا فيه ، فرأى مالك انّ ذلك غير مؤقت وإنّ لابس الخفّين يمسح عليها ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة ، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنّ ذلك مؤقت . والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك . 5 . شرط المسح على الخفين هو أن تكون الرجْلان طاهرتين بطُهر الوضوء وذلك شيء مجمع عليه إلّا خلافاً شاذاً . وقد روي عن ابن القاسم عن مالك ، ذكره ابن لبابة في المنتخب وإنّما قال به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة وغيره إذا أراد أن ينزع الخف عنه فقال ( عليه السلام ) : دعهما فإنّي ادخلتهما وهما طاهرتان ، والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية .