الشيخ السبحاني

58

سلسلة المسائل الفقهية

8 . الغسل إضافة من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذهب جمال الدين القاسمي إلى أنّ الآية صريحة في أنّ الفريضة هي المسح كما قاله ابن عباس وغيره ، ولكن إيثار غسلهما في المأثور عنه إنّما هو للتزيّد في الفرض والتوسّع فيه حسب عادته ، فانّه سنّ في كلّ فرض سنناً تدعمه وتقوّيه في الصلاة والزكاة والصوم والحجّ . وممّا يدلّ على أنّ واجبهما المسح تشريع المسح على الخفّين والجوربين ولا سند له إلّا هذه الآية ، فانّ كلّ سنّة أصلها في كتاب اللّه منطوقاً أو مفهوماً ، فاعرف ذلك واحتفظ به واللّه الهادي . « 1 » يلاحظ عليه : حاشا النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يزيد أو ينقص في الفرائض ، بل هو يتّبع الوحي ، وكان شعاره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ) « 2 » وقوله : ( قُلْ ما يَكُونُ لِي

--> ( 1 ) . التأويل : 112 / 6 . ( 2 ) . الأعراف : 203 .