الشيخ السبحاني
35
سلسلة المسائل الفقهية
8 القراءتان وغسل الأرجل قد عرفت أنّ اختلاف القراءة في قوله : ( وَأَرْجُلَكُمْ ) لا يؤثر في القول بمسح الرجلين ، سواء أقرأنا قوله : ( وَأَرْجُلَكُمْ ) بالنصب أم قرأناه بالجر ، فكلتا القراءتين تدعمان المسح وبالتالي العامل في قوله : ( أَرْجُلَكُمْ ) هو قوله : ( وَامْسَحُوا ) ولفظة ( وَأَرْجُلَكُمْ ) معطوفة على ( بِرُؤُسِكُمْ ) إمّا لفظاً أو محلًا . إنّما الكلام في إمكانية تطبيق القول بالغسل على القراءتين المعروفتين ومقدار انسجامه معهما والقواعد العربية . وسيتضح من خلاله انّ فرض الغسل على الآية خرق واضح للقواعد العربية ، وإليك البيان :