الشيخ السبحاني
68
دراسات موجزة في الخيارات والشروط
الأرش وكيفيّة تقديره « الأرش » في اللغة بمعنى الخدش ، ويطلق على دية الجراحات التي ليس لها قدر معلوم ، ويكون من قبيل إطلاق السبب على المسبّب ، وفي مصطلح الفقهاء عبارة عن مال يؤخذ بدلًا عن نقص مضمون في مال أو بدن . ثمّ إنّ الضمان على قسمين : 1 . ضمان اليد والإتلاف . 2 . ضمان المعاوضة . أمّا الأوّل : فهو كالمغصوب والمستام إذا تلف ، وفي مثله يكون التالف مضموناً بقيمته السوقية ، سواء أكان التالف ذاتَ الشيء أم وصفَه ، لأنّ تلف العين صار سبباً لتضرر المالك بما يعادل قيمته السوقية ، وبما انّ ضمان الجزء أو الوصف تابع لضمان الكلّ فلو عاب في يد الغاصب أو المستام ، يجب تداركه بالقيمة السوقية . وعلى هذا لو أتلف العين يضمنها بقيمتها السوقية ، وإن أتلف الجزء أو الوصف يقوّم صحيحاً ثمّ يقوّم معيباً ويدفع إلى المالك التفاوتَ بين القيمتين ، وبذلك يخرج عن ضمان ما أضرّ به من إتلاف الجزء أو الوصف . وأمّا الثاني : أعني ضمان المعاوضة ، وهو ما يكون الضمان في مقابل العوض الذي يدفعه أحد المتعاملين إلى الآخر ، نظير ضمان البائع للمشتري ، فهو يضمن تسليم المبيع له بعامة أجزائه وخصوصياته وصفاته في مقابل العوض الذي