الشيخ السبحاني

34

دراسات موجزة في الخيارات والشروط

الفصل الثالث خيار الغبن الغبن بسكون الباء أصله الخدعة ، والمراد به في المقام هو تمليك ماله ، بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر بما لا يتسامح به غالباً ، ولم يرد فيه نصّ بالخصوص كما ورد في خيار المجلس والحيوان ، ولذا لم يذكره الصدوق في « المقنع » ولا المفيد في « المقنعة » ولا الشيخ في « النهاية » من الكتب التي تقتبس فيها الفتاوى من لسان النصوص . ومع ذلك كلّه فقد أوعز إليه لفيف من القدماء كالقاضي في « المهذّب » « 1 » ، وابن حمزة في « الوسيلة » « 2 » وابن زهرة في « الغنية » . « 3 » وذلك لأنّ في النصوص إشارات وتلويحات إليه ، مضافاً إلى أنّ الخيار فيه على وفق القواعد العامّة كما سيظهر . قال ابن زهرة : السبب الخامس للخيار ظهور غبن لم تجر العادة بمثله ، ويحتج على المخالف بقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « لا ضرر ولا ضرار » ومن اشترى بمائة ما

--> ( 1 ) المهذّب : 1 / 331 . ( 2 ) الوسيلة : 237 . ( 3 ) غنية النزوع : 2 / 224 .